مرسوم
· ج.ر عدد 13 لسنة 1987
مراسيم مؤرخة في 24 رجب عام 1407 الموافق 24 مارس سنة 1987 تتضمن تغيير ألقاب. 434
المادة 4
تلقب المسماة بوقزوح سعيدة المولودة في 17 مايو سنة 1973 بالعوانة، ولاية جيجل (شهادة الميلاد رقم (216) من الآن فصاعدا :
«شكير و سعيدة».