مرسوم
· ج.ر عدد 13 لسنة 1987
مراسيم مؤرخة في 24 رجب عام 1407 الموافق 24 مارس سنة 1987 تتضمن تغيير ألقاب. 434
المادة 4
يلقب المسمى بوجروة أحمد المولود في 18 نوفمبر سنة 1977 بوهران (شهادة الميلاد رقم 13769) من الآن فصاعدا : «تافزي أحمد».