مرسوم
· ج.ر عدد 13 لسنة 1987
مراسيم مؤرخة في 24 رجب عام 1407 الموافق 24 مارس سنة 1987 تتضمن تغيير ألقاب. 434
المادة 4
تلقب المسماة بوجروة فتيحة المولودة في 23 أبريل سنة 1978 بوهران (شهادة الميلاد رقم (50467) من الآن فصاعدا : «تافزي فتيحة».