مرسوم
· ج.ر عدد 13 لسنة 1987
مراسيم مؤرخة في 24 رجب عام 1407 الموافق 24 مارس سنة 1987 تتضمن تغيير ألقاب. 434
المادة 48
تلقب المسماة حجار خرفان ميمونة | المولودة سنة 1912 بمغيلة، ولاية تيسمسيلت (شهادة | الميلاد رقم (1921) من الآن فصاعدا : «حجار ميمونة».