مرسوم
· ج.ر عدد 13 لسنة 1987
مراسيم مؤرخة في 24 رجب عام 1407 الموافق 24 مارس سنة 1987 تتضمن تغيير ألقاب. 434
المادة 46
يلقب المسمى حجار خرفان محمد المولود في 4 يوليو سنة 1979 بتيارت (شهادة الميلاد رقم (2027 من الآن فصاعدا : «حجار محمد».