مرسوم
· ج.ر عدد 13 لسنة 1987
مراسيم مؤرخة في 24 رجب عام 1407 الموافق 24 مارس سنة 1987 تتضمن تغيير ألقاب. 434
المادة 3
يلقب المسمى بوجروة هواري المولود في 30 يوليو سنة 1970 بقرية، ولاية تيسمسيلت (شهادة الميلاد رقم 278/140) من الآن فصاعدا : «تافزي هواري».