مرسوم
· ج.ر عدد 13 لسنة 1987
مراسيم مؤرخة في 24 رجب عام 1407 الموافق 24 مارس سنة 1987 تتضمن تغيير ألقاب. 434
المادة 3
تلقب المسماة فار نصيرة المولودة في 20 أكتوبر سنة 1960 بباب الوادى، ولاية الجزائر (شهادة الميلاد رقم 1894) من الآن فصاعدا : «بوحادى نصيرة».