مرسوم
· ج.ر عدد 13 لسنة 1987
مراسيم مؤرخة في 24 رجب عام 1407 الموافق 24 مارس سنة 1987 تتضمن تغيير ألقاب. 434
المادة 3
يلقب المسمى بوجروة محمد المولود في 30 أكتوبر سنة 1982 بوهران (شهادة الميلاد رقم 13360) من الآن فصاعدا : «تافزي محمد».
الأربعاء 25 رجب عام 1407 ه الجريدة الرسمية