مرسوم
· ج.ر عدد 13 لسنة 1987
مراسيم مؤرخة في 24 رجب عام 1407 الموافق 24 مارس سنة 1987 تتضمن تغيير ألقاب. 434
المادة 3
تلقب المسماة العود الاحمر فريحة المولودة سنة 1964 بزمالة الامير عبد القادر، ولاية تيارت (شهادة الميلاد رقم (109) من الآن فصاعدا :
بن دين فريحة».