مرسوم
· ج.ر عدد 13 لسنة 1987
مراسيم مؤرخة في 24 رجب عام 1407 الموافق 24 مارس سنة 1987 تتضمن تغيير ألقاب. 434
المادة 3
يلقب المسمى الاحمر جمال المولود - في 18 يناير سنة 1979 بالمدنية، ولاية الجزائر (شهادة الميلاد رقم (245) من الآن فصاعدا :
مزياني جمال».