مرسوم
· ج.ر عدد 13 لسنة 1987
مراسيم مؤرخة في 24 رجب عام 1407 الموافق 24 مارس سنة 1987 تتضمن تغيير ألقاب. 434
المادة 3
يلقب المسمى بوداب حسن المولود في 18 ديسمبر سنة 1964 ببرج بوعريريج (شهادة الميلاد رقم (1717) من الآن فصاعدا : «بن عبد الله حسن» .
الميلاد رقم (1026) من الآن فصاعدا : «بن عبد الله عبلة».