مرسوم
· ج.ر عدد 13 لسنة 1987
مراسيم مؤرخة في 24 رجب عام 1407 الموافق 24 مارس سنة 1987 تتضمن تغيير ألقاب. 434
المادة 3
تلقب المسماة فار العانس المولودة سنة 1952 ببوحاتم، دائرة فرجيوة، ولاية ميلة (شهادة الميلاد رقم (432) من الآن فصاعدا :
فاروقي العانس».