مرسوم
· ج.ر عدد 13 لسنة 1987
مراسيم مؤرخة في 24 رجب عام 1407 الموافق 24 مارس سنة 1987 تتضمن تغيير ألقاب. 434
المادة 3
يلقب المسمى عائشة عدنان المولود في 8 أبريل سنة 1979 بالبليدة (شهادة الميلاد رقم 1811) من الآن فصاعدا : «سيدي يخلف عدنان».