مرسوم
· ج.ر عدد 13 لسنة 1987
مراسيم مؤرخة في 24 رجب عام 1407 الموافق 24 مارس سنة 1987 تتضمن تغيير ألقاب. 434
المادة 3
تلقب المسماة حجار خرفان رقية | المولودة في 15 أبريل سنة 1978 بتيارت (شهادة الميلاد رقم (1025) من الآن فصاعدا : «حجار رقية».