مرسوم
· ج.ر عدد 13 لسنة 1987
مراسيم مؤرخة في 24 رجب عام 1407 الموافق 24 مارس سنة 1987 تتضمن تغيير ألقاب. 434
المادة 3
يلقب المسمى داب محمد المولود في 20 يوليو سنة 1983 بمتليلي ولاية غرداية (شهادة الميلاد رقم (691) من الآن فصاعدا : «بن نوى محمد».