مرسوم
· ج.ر عدد 13 لسنة 1987
مراسيم مؤرخة في 24 رجب عام 1407 الموافق 24 مارس سنة 1987 تتضمن تغيير ألقاب. 434
المادة 3
يلقب المسمى بوداب عبد الحفيظ المولود في 18 أكتوبر سنة 1966 ببرج بوعريريج (شهادة الميلاد رقم (1839) من الآن فصاعدا : بن عبد الله عبد الحفيظ».