مرسوم
· ج.ر عدد 13 لسنة 1987
مراسيم مؤرخة في 24 رجب عام 1407 الموافق 24 مارس سنة 1987 تتضمن تغيير ألقاب. 434
المادة 3
يلقب المسمى بوداب يوسف المولود في 25 مايو سنة 1985 ببرج بوعريريج (شهادة الميلاد رقم 2992) من الآن فصاعدا : «بن عبد الله يوسف».