مرسوم
· ج.ر عدد 13 لسنة 1987
مراسيم مؤرخة في 24 رجب عام 1407 الموافق 24 مارس سنة 1987 تتضمن تغيير ألقاب. 434
المادة 3
تلقب المسماة بوجروة الهوارية المولودة في 2 فبراير سنة 1974 بتيارت (شهادة الميلاد رقم (281) من الآن فصاعدا «تافزي الهوارية».