مرسوم
· ج.ر عدد 13 لسنة 1987
مراسيم مؤرخة في 24 رجب عام 1407 الموافق 24 مارس سنة 1987 تتضمن تغيير ألقاب. 434
المادة 3
تلقب المسماة بوجروة فاطمة المولودة في 10 فبراير سنة 1976 بوهران (شهادة الميلاد رقم (1831 من الآن فصاعدا : «تافزي فاطمة».