مرسوم
· ج.ر عدد 13 لسنة 1987
مراسيم مؤرخة في 24 رجب عام 1407 الموافق 24 مارس سنة 1987 تتضمن تغيير ألقاب. 434
المادة 37
يلقب المسمى حجار خرفان عبد القادر المولود في 12 يوليو سنة 1985 بتيارت (شهادة الميلاد رقم (2803) من الآن فصاعدا : «حجار عبد القادر».