مرسوم
· ج.ر عدد 13 لسنة 1987
مراسيم مؤرخة في 24 رجب عام 1407 الموافق 24 مارس سنة 1987 تتضمن تغيير ألقاب. 434
المادة 33
يلقب المسمى حجار خرفان محمد المولود في 25 يناير سنة 1983 بتيارت (شهادة الميلاد رقم (368) من الآن فصاعدا : «حجار محمد».