مرسوم
· ج.ر عدد 13 لسنة 1987
مراسيم مؤرخة في 24 رجب عام 1407 الموافق 24 مارس سنة 1987 تتضمن تغيير ألقاب. 434
المادة 2
يلقب المسمى بوكعبور فيصل المولود في 5 أكتوبر سنة 1971 بقسنطينة (شهادة الميلاد رقم (10900) من الآن فصاعدا : «بن صالح فيصل».