مرسوم
· ج.ر عدد 13 لسنة 1987
مراسيم مؤرخة في 24 رجب عام 1407 الموافق 24 مارس سنة 1987 تتضمن تغيير ألقاب. 434
المادة 2
تلقب المسماة بوجروة عائشة المولودة في 18 يوليو سنة 1969 بقرية، ولاية تيسمسيلت شهادة الميلاد رقم 190/96) من الآن فصاعدا : «تافزي عائشة».