مرسوم
· ج.ر عدد 13 لسنة 1987
مراسيم مؤرخة في 24 رجب عام 1407 الموافق 24 مارس سنة 1987 تتضمن تغيير ألقاب. 434
المادة 2
تلقب المسماة فار نعيمة المولودة في 2 ديسمبر سنة 1958 بالجزائر الوسطى (شهادة الميلاد رقم (10066) من الآن فصاعدا : «بوحادي نعيمة».