مرسوم
· ج.ر عدد 13 لسنة 1987
مراسيم مؤرخة في 24 رجب عام 1407 الموافق 24 مارس سنة 1987 تتضمن تغيير ألقاب. 434
المادة 2
يلقب المسمى العود الاحمر العيد المولود في 1930 بالاغواط (شهادة الميلاد رقم 2684 وعقد الزواج رقم 249 المسجل في 6 غشت سنة 1970 بزمالة الامير عبد القادر، ولاية تيارت) من الآن فصاعدا : «بن دين العيد».