مرسوم
· ج.ر عدد 13 لسنة 1987
مراسيم مؤرخة في 24 رجب عام 1407 الموافق 24 مارس سنة 1987 تتضمن تغيير ألقاب. 434
المادة 2
يلقب المسمى الاحمر محمد المولود في 19 غشت سنة 1977 بالمدنية، ولاية الجزائر (شهادة الميلاد رقم (3237) من الآن فصاعدا :
مزياني محمد».