مرسوم
· ج.ر عدد 13 لسنة 1987
مراسيم مؤرخة في 24 رجب عام 1407 الموافق 24 مارس سنة 1987 تتضمن تغيير ألقاب. 434
المادة 2
يلقب المسمى بوداب كمال المولود في 26 مايو سنة 1960 ببرج بوعريريج (شهادة الميلاد رقم 0895 وعقد الزواج رقم 457 مسجل بتاريخ 10 سبتمبر سنة 1985 ببرج بوعريريج من الآن فصاعدا : « بن عبد الله كمال».