مرسوم
· ج.ر عدد 13 لسنة 1987
مراسيم مؤرخة في 24 رجب عام 1407 الموافق 24 مارس سنة 1987 تتضمن تغيير ألقاب. 434
المادة 2
تلقب المسماة حجار خرفان خالدية المولودة في 25 يونيو سنة 1975 بتيارت (شهادة الميلاد رقم (1582) من الآن فصاعدا : «حجار خالدية».