مرسوم
· ج.ر عدد 13 لسنة 1987
مراسيم مؤرخة في 24 رجب عام 1407 الموافق 24 مارس سنة 1987 تتضمن تغيير ألقاب. 434
المادة 2
يلقب المسمى بوقزوح حسن المولود في 14 مارس سنة 1967 بجيجل (شهادة الميلاد رقم 150) من الآن فصاعدا : «شكير و حسن».