مرسوم
· ج.ر عدد 13 لسنة 1987
مراسيم مؤرخة في 24 رجب عام 1407 الموافق 24 مارس سنة 1987 تتضمن تغيير ألقاب. 434
المادة 2
يلقب المسمى داب بوحفص المولود في 8 نوفمبر سنة 1980 بمتليلي، ولاية غرداية شهادة الميلاد رقم (889) من الآن فصاعدا : «بع نوى بوحفص».