مرسوم
· ج.ر عدد 13 لسنة 1987
مراسيم مؤرخة في 24 رجب عام 1407 الموافق 24 مارس سنة 1987 تتضمن تغيير ألقاب. 434
المادة 2
تلقب المسماة بوداب كريمة المولودة في 30 غشت سنة 1983 ببرج بوعريريج (شهادة الميلاد رقم (5111 من الآن فصاعدا : «بن عبد الله كريمة».