مرسوم
· ج.ر عدد 13 لسنة 1987
مراسيم مؤرخة في 24 رجب عام 1407 الموافق 24 مارس سنة 1987 تتضمن تغيير ألقاب. 434
المادة 2
تلقب المسماة فار فطوم المولودة في 3 فبراير سنة 1948 ببوحاتم، دائرة فرجيوة ولاية ميلة (شهادة الميلاد رقم (797) من الآن | فصاعدا : «فاروقي فطوم».