مرسوم
· ج.ر عدد 13 لسنة 1987
مراسيم مؤرخة في 24 رجب عام 1407 الموافق 24 مارس سنة 1987 تتضمن تغيير ألقاب. 434
المادة 27
يلقب المسمى حجار خرفان محمد المولود سنة 1911 بمغيلة، ولاية تيسمسيلت من الآن فصاعدا : «حجار محمد». 452 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 25 رجب عام 1407 ه