مرسوم
· ج.ر عدد 13 لسنة 1987
مراسيم مؤرخة في 24 رجب عام 1407 الموافق 24 مارس سنة 1987 تتضمن تغيير ألقاب. 434
المادة 26
يلقب المسمى حجار خرفان عبد القادر المولود في 9 أبريل سنة 1975 بمغيلة، ولاية تيسمسيلت (شهادة الميلاد رقم (140) من الآن ولاية تيسمسيلت من الآن فصاعدا : «حجار | فصاعدا : «حجار عبد القادر».
جلول».