مرسوم
· ج.ر عدد 13 لسنة 1987
مراسيم مؤرخة في 24 رجب عام 1407 الموافق 24 مارس سنة 1987 تتضمن تغيير ألقاب. 434
المادة الأولى
يلقب المسمى بوكعبور مختار في 27 فبراير سنة 1942 بقسنطينة (شهادة الميلاد رقم 548 وعقد الزواج رقم 1142 المسجل في 13 سبتمبر سنة 1969 بقسنطينة) من الآن فصاعدا :
بن صالح مختار».