مرسوم
· ج.ر عدد 13 لسنة 1987
مراسيم مؤرخة في 24 رجب عام 1407 الموافق 24 مارس سنة 1987 تتضمن تغيير ألقاب. 434
المادة الأولى
يلقب المسمى بوجروة محمد المولود في 11 أبريل سنة 1938 براورو، دائرة دحموني، ولاية تيسمسيلت عقد الزواج رقم o1 المسجل في 12 أبريل سنة 1968 ببئر الجير، ولاية وهران من الآن فصاعدا : «تافزي محمد».