مرسوم
· ج.ر عدد 13 لسنة 1987
مراسيم مؤرخة في 24 رجب عام 1407 الموافق 24 مارس سنة 1987 تتضمن تغيير ألقاب. 434
المادة الأولى
يلقب المسمى فار السعيد المولود سنة 1927 بتوقرت ولاية ورقلة عقد الزواج الاول رقم 1445 المسجل في 26 يونيو سنة 1957 بالجزائر الوسطى وعقد الزواج الثانى رقم 515 المسجل في 20 نوفمبر سنة 1967 بالجزائر الوسطى من الآن فصاعدا : « بوحادي السعيد». | للجمهورية الجزائرية 441