مرسوم
· ج.ر عدد 13 لسنة 1987
مراسيم مؤرخة في 24 رجب عام 1407 الموافق 24 مارس سنة 1987 تتضمن تغيير ألقاب. 434
المادة الأولى
يلقب المسمى بوجروة بوخاتم المولود في 22 يوليو سنة 1956 بمغيلة، ولاية تيسمسيلت (شهادة الميلاد رقم 824 وعقد الزواج رقم 2761 المسجل بتاريخ 15 أكتوبر سنة 1980 بوهران) من الآن فصاعدا : «تافزي بوخاتم».