مرسوم
· ج.ر عدد 13 لسنة 1987
مراسيم مؤرخة في 24 رجب عام 1407 الموافق 24 مارس سنة 1987 تتضمن تغيير ألقاب. 434
المادة الأولى
يلقب المسمى العود الاحمر بلقاسم المولود في 1920 بالاغواط (شهادة الميلاد رقم 2683 وعقد الزواج رقم 295 المسجل في II فبراير سنة 1952 بالجزائر من الآن فصاعدا :
«بن دين بلقاسم».