مرسوم
· ج.ر عدد 13 لسنة 1987
مراسيم مؤرخة في 24 رجب عام 1407 الموافق 24 مارس سنة 1987 تتضمن تغيير ألقاب. 434
المادة الأولى
يلقب المسمى الاحمر عمن المولود في 27 يناير سنة 1948 بمدينة الجزائر الوسطى من الآن فصاعدا : «مزياني عمر».