مرسوم
· ج.ر عدد 13 لسنة 1987
مراسيم مؤرخة في 24 رجب عام 1407 الموافق 24 مارس سنة 1987 تتضمن تغيير ألقاب. 434
المادة الأولى
تلقب المسماة عائشة فوزية المولودة في 24 نوفمبر سنة 1955 بالبليدة (شهادة الميلاد رقم (2358) من الآن فصاعدا : سيدى يخلف فوزية».