مرسوم
· ج.ر عدد 13 لسنة 1987
مراسيم مؤرخة في 24 رجب عام 1407 الموافق 24 مارس سنة 1987 تتضمن تغيير ألقاب. 434
المادة الأولى
يلقب المسمى افقية أحمدو المولود سنة 1942 بزاوية كنتة ولاية أدرار (شهادة الميلاد رقم (836) من الآن فصاعدا : «المغيلي أحمدو».