مرسوم
· ج.ر عدد 13 لسنة 1987
مراسيم مؤرخة في 24 رجب عام 1407 الموافق 24 مارس سنة 1987 تتضمن تغيير ألقاب. 434
المادة الأولى
يلقب المسمى بوداب الشريف | المولود في 23 غشت سنة 1938 بأولاد حنيش، ولاية برج بوعريريج (شهادة الميلاد رقم 0387 وعقد الزواج رقم 53 المسجل في 16 مارس سنة 1964 ببرج - بوعريريج) من الآن فصاعدا : «بن عبد الله الشريف».