مرسوم
· ج.ر عدد 13 لسنة 1987
مراسيم مؤرخة في 24 رجب عام 1407 الموافق 24 مارس سنة 1987 تتضمن تغيير ألقاب. 434
المادة الأولى
يلقب المسمى عائشة عمر المولود في 20 يونيو سنة 1949 بالبليدة (شهادة الميلاد رقم 917 وعقد الزواج رقم 601 المسجل بتاريخ 10 يوليو سنة 1975 بالبليدة من الآن فصاعدا : «سيدي يخلف عمر».