مرسوم
· ج.ر عدد 13 لسنة 1987
مراسيم مؤرخة في 24 رجب عام 1407 الموافق 24 مارس سنة 1987 تتضمن تغيير ألقاب. 434
المادة الأولى
يلقب المسمى بوقزوح عبد القادر المولود في 30 سبتمبر سنة 1955 بالعوانة 450 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 25 رجب عام 1407 ه ولاية جيجل شهادة الميلاد رقم 1965 وعقد الزواج رقم 96 المسجل بتاريخ 23 مايو (1984) من الآن فصاعدا : شكيرو عبد القادر.