مرسوم
· ج.ر عدد 13 لسنة 1987
مراسيم مؤرخة في 24 رجب عام 1407 الموافق 24 مارس سنة 1987 تتضمن تغيير ألقاب. 434
المادة الأولى
يلقب المسمى بوقزوح صالح المولود سنة 1930 بالعوانة، ولاية جيجل (شهادة الميلاد رقم (925) من الآن فصاعدا : شكير و صالح»