مرسوم
· ج.ر عدد 13 لسنة 1987
مراسيم مؤرخة في 24 رجب عام 1407 الموافق 24 مارس سنة 1987 تتضمن تغيير ألقاب. 434
المادة الأولى
يلقب المسمى داب الحشاني المولود سنة 1937 بمتليلي ولاية غرداية شهادة الميلاد رقم 316 وعقد الزواج 25 المسجل بتاريخ 7 مارس سنة 1981 بمتليلي ولاية غرداية من الآن فصاعدا : «بن نوى الحشاني».