مرسوم
· ج.ر عدد 13 لسنة 1987
مراسيم مؤرخة في 24 رجب عام 1407 الموافق 24 مارس سنة 1987 تتضمن تغيير ألقاب. 434
المادة الأولى
يلقب المسمى بوداب عمار المولود سنة 1930 بأولاد حنيش، ولاية برج بوعريريج شهادة الميلاد رقم 16 وعقد الزواج رقم 90 المسجل بتاريخ 22 أبريل سنة 1963 ببرج بوعريريج) من الآن فصاعدا : «بن عبد الله عمار».