مرسوم
· ج.ر عدد 13 لسنة 1987
مراسيم مؤرخة في 24 رجب عام 1407 الموافق 24 مارس سنة 1987 تتضمن تغيير ألقاب. 434
المادة الأولى
يلقب المسمى بوجروة عبدة القادر المولود في 2 يوليو سنة 1945 بالسبت دائرة دحموني ولاية تيسمسيلت (شهادة الميلان رقم 1995 وعقد الزواج، الأول رقم 34 مسجل بتاريخ 28 أبريل سنة 1970 ببئر الجير ولاية وهران (شهادة الميلاد رقم (2582) مسجل بتاريخ 18 سبتمبر سنة 1975 بوهران) من الآن فصاعدا : «تافزي عبد القادر».