مرسوم
· ج.ر عدد 13 لسنة 1987
مراسيم مؤرخة في 24 رجب عام 1407 الموافق 24 مارس سنة 1987 تتضمن تغيير ألقاب. 434
المادة الأولى
يلقب المسمى بوجروة أحمد المولود في 20 سبتمبر سنة 1952 بالسبت، دائرة دحموني، ولاية تيسمسيلت (شهادة الميلاد رقم 2078 وعقد الزواج رقم 1873 المسجل في 7 سبتمبر سنة 1972 بوهران من الآن فصاعدا : «تافزي أحمد» .